ميرزا حسين النوري الطبرسي
301
مستدرك الوسائل
وأبى بصير و ( 1 ) محمد بن الهيثم عن إسحاق بن نجيح عن حصيف عن مجاهد عن الخدري ( 2 ) قال أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله عليا ( ع ) فقال إلى أن قال يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها الا وأنت على وضوء فإنه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد الخبر 14 ( باب استحباب وضوء الحائض في وقت كل صلاة وذكر الله مقدار صلاتها ) 680 / 1 دعائم الاسلام عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال انا نأمر نساءنا الحيض ان يتوضأن عند وقت كل صلاة فيسبغن الوضوء ويحتشين بخرق ثم يستقبلن القبلة من غير أن يفرضن صلاة فيسبحن ويكبرن ويهللن ولا يقران قرآنا ) ( 1 ) 15 ( باب كيفية الوضوء وجملة من احكامه ) 681 / 1 الجعفريات أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه ( ع ) قال كان على إذا توضأ تمضمض واستنشق وغسل يديه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه .
--> ( 1 ) في المصدر : عن . ( 2 ) في المخطوطة والطبعة الحجرية : الحريري ، والصواب أثبتناه من المصدر . الباب 14 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 128 ، عنه في البحار ج 81 ص 118 ح 41 . ( 1 ) في المصدر والبحار : ويهللن ولا يقربن مسجدا ولا يقرأن قرآنا . الباب 15 1 الجعفريات ص 16